الحطاب الرعيني
548
مواهب الجليل
الباب كثيرة . وفي الوصايا من المدونة منها . جملة والله الموفق . ص : ( وبنصيب ابنه إلى قوله فزائد ) ش : تصوره ظاهر . فروع : الأول : قال ابن عبد السلام : المعتبر فيما ذكرنا من عدد الولد من كان موجودا يوم موت الموصي ولا ينظر إلى من زاد فيهم بعد الوصية ولا من مات . رواه أشهب عن مالك انتهى . ونقله في التوضيح . الثاني : منها أيضا أن من أوصى بمثل نصيب ولده ولا ولد له وجعل يطلب الولد فمات ولم يولد فلا شئ للموصى له انتهى . الثالث : قال في التوضيح : واختلف إذا أوصى بمثل أحد نصيب بنيه وترك نساء ورجالا على أربعة أقوال : الأول قول مالك يقسم المال على عدد رؤوسهم الذكر والأنثى فيه سواء ، ويعطى حظ واحد منهم ثم يقسم ما بقي على فرائض الله تعالى ، لكن إنما فرض المسألة في المدونة فيما إذا قال له نصيب أحد ورثتي . الثاني أنه رجل من ولده الثالث أنه يزاد سهمه على السهام ويكون له . وقال ابن زياد : يكون له نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى . هكذا حصل ابن زرقون انتهى . ويكون الأول هو المعتمد لكونه مذهب المدونة . الرابع إذا كان أولاده إناثا كلهم كان لهم الثلثان ، ثم نظر إلى عددهن فإن كن أربعا أعطين ربع الثلثين ، وإن كان ثلاثا أعطين ثلث الثلثين ، وإن كن اثنتين أعطين نصف الثلثين ، وإن كانت واحدة أعطيت نصف المال إن أجازه الورثة وإلا فله ثلث المال . نقله ابن عرفة عن ابن يونس عن كتاب محمد والله أعلم . ص : ( أو بنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رؤوسهم ) ش : قال ابن عبد السلام :